دليل قانوني للسوريين في تركيا
هل يستطيع السوري السفر خارج تركيا دون فقدان بطاقة الكيملك؟
السفر إلى دولة ثالثة، التأشيرات، وثائق الخروج، العودة إلى تركيا وأثر المغادرة على الحماية المؤقتة في ٢٠٢٦
آخر تحديث: ٢٥ أغسطس/آب ٢٠٢٦
| الجواب المختصر: كقاعدة عامة، لا يستطيع السوري الخاضع للحماية المؤقتة معاملة السفر إلى الخارج بوصفه رحلة مؤقتة ثم العودة على بطاقة الكيملك نفسها. تنص المادة ١٢ من لائحة الحماية المؤقتة على انتهاء الحماية الفردية عند مغادرة تركيا بإرادة الشخص، أو الاستفادة من حماية دولة ثالثة، أو القبول الإنساني أو إعادة التوطين، أو الخروج إلى دولة ثالثة. وتشمل إجراءات الخارجين إنهاء الوضع وتسليم وثيقة الهوية. ولذلك لا تحفظ تأشيرة شنغن أو تأشيرة أي دولة ثالثة الكيملك ولا تضمن العودة إلى تركيا. وإذا عاد الشخص لاحقاً، لا يعاد تطبيق الحماية المؤقتة تلقائياً، بل يصدر قرار فردي وفق المادة ١٣ بعد استيفاء شروط الدخول التركية المستقلة. |
يختلف قانوناً حق مغادرة تركيا عن استمرار الحماية المؤقتة. فوجود جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة لدولة أخرى وتذكرة طيران صحيحة لا يمنع انتهاء سجل الحماية المؤقتة عند الخروج، ولا يجعل الكيملك أساساً للعودة إلى تركيا.
يشرح هذا المقال الفرق بين إذن الطريق داخل تركيا والخروج الدولي، والوثائق اللازمة للسفر، وإجراءات الدولة الثالثة وسوريا، وما يحدث للكيملك والعمل والخدمات، وشروط العودة المحتملة، ومسار تصحيح السجل إذا أُنهي خطأً. ويعرض القواعد النافذة في تاريخ التحديث أعلاه.
أولاً: ما القاعدة القانونية الأساسية عند مغادرة تركيا؟
تنظم المادة ١٢ من لائحة الحماية المؤقتة الحالات التي تنتهي فيها الحماية بالنسبة إلى الفرد. وتشمل مغادرة تركيا بإرادته، والاستفادة من حماية دولة ثالثة، والقبول في دولة ثالثة لأسباب إنسانية أو ضمن إعادة التوطين، والخروج إلى دولة ثالثة. وتتميز هذه الحالات عن إلغاء الحماية لسبب آخر بأن الأثر القانوني فيها ينشأ عن المغادرة أو الانتقال إلى حماية أخرى.
تشمل الإجراءات الإدارية لخروج المشمولين بالحماية المؤقتة إلى دول ثالثة استكمال معاملات الخروج، وإنهاء أوضاع من غادروا، وتسلم وثائق هويتهم، وتحديث السجلات. فالسفر ليس محظوراً في ذاته، لكنه لا ينشئ حقاً عاماً في الاحتفاظ بالكيملك بعد الخروج.
| النتيجة القانونية: الرحلة القصيرة لا تنشئ استثناءً من أثر المغادرة. ويتحدد وضعها من وثيقة الخروج، وأثر المعاملة الحدودية في سجل الحماية، والأساس القانوني المستقل للعودة إلى تركيا. |
ثانياً: أربع معاملات قانونية مستقلة
| المعاملة | ما الذي تسمح به؟ | أثرها على الكيملك |
|---|---|---|
| إذن الطريق داخل تركيا | السفر المؤقت بين الولايات ضمن المكان والمدة المحددين. | لا ينهي الحماية إذا استُخدم وفق شروطه. |
| تأشيرة دولة ثالثة | طلب دخول الدولة التي أصدرت التأشيرة، مع بقاء شروط الحدود. | لا تحفظ الحماية التركية ولا تسمح بالعودة إلى تركيا. |
| إجراءات الخروج إلى دولة ثالثة | تنظم مغادرة تركيا وتحديث سجل الهجرة. | الأصل إنهاء الحماية وتسليم الكيملك. |
| العودة الطوعية إلى سوريا | خروج منظم إلى بلد المنشأ عبر المسار الرسمي. | تنتهي الحماية ويُسلَّم الكيملك عند الخروج. |
| برنامج ذهاب وعودة استثنائي | يعمل فقط إذا صدر إعلان رسمي محدد المدة والفئة والبوابة. | يتحدد أثره بالوثيقة الاستثنائية؛ ولا يوجد حق عام دائم. |
ثالثاً: هل بطاقة الكيملك جواز سفر أو وثيقة سفر؟
لا. بطاقة تعريف الحماية المؤقتة تثبت التسجيل وتسمح بالاستفادة من الحقوق والخدمات داخل تركيا وفق النظام. وهي ليست تصريح إقامة ولا وثيقة تعادل تصريح الإقامة، كما لا تحل محل جواز السفر أو الوثيقة التي تقبلها سلطات الحدود الدولية.
تنص قواعد الدخول والخروج التركية على أن عبور الحدود يتم من المنافذ الرسمية بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه. ويشترط السفر العادي وثيقة سفر صالحة وتأشيرة أو إذناً من الدولة المقصودة وتأشيرة عبور عندما تفرضها قواعد العبور. أما العودة الطوعية المنظمة فتخضع لمسار خروج خاص تحدده إدارة الهجرة، بما في ذلك الحالات التي تنقص فيها بعض الوثائق.
| حدود دور شركة الطيران: قبول الراكب للصعود إلى الطائرة لا يثبت قبول دخوله إلى دولة الوجهة أو حقه في العودة إلى تركيا. وتفحص شركة الطيران وثائق النقل، بينما يعود القرار القانوني النهائي إلى سلطات الحدود والهجرة. |
رابعاً: هل تكفي تأشيرة شنغن أو تأشيرة دولة ثالثة؟
لا. التأشيرة الأجنبية تتعلق بدخول الدولة التي أصدرتها أو العبور في نطاقها، ولا تمنح حاملها إذناً تركياً للاحتفاظ بالحماية المؤقتة. كما أنها لا تحوّل الكيملك إلى وثيقة سفر ولا تلزم تركيا بقبول الشخص عند عودته.
يتحدد قبول الرحلة من صلاحية الجواز ونوع التأشيرة وعدد مرات الدخول وتاريخ بدء صلاحيتها والمدة المسموحة وشروط الحجز أو الدعوة أو التأمين وقواعد دول العبور. وإذا شمل المسار مطارين أو خروجاً من منطقة الترانزيت، تنطبق متطلبات التصريح أو التأشيرة الإضافية التي تفرضها دولة العبور، ولو كانت الوجهة النهائية تسمح بالدخول.
| القاعدة القانونية: تقتصر تأشيرة الدولة الثالثة على طلب الدخول إلى تلك الدولة وفق شروطها. ولا تحدد استمرار الكيملك أو إمكان دخول تركيا مرة أخرى. |
خامساً: ما الإجراءات السابقة للسفر إلى دولة ثالثة؟
يبدأ تنظيم سجل المغادرة لدى مديرية إدارة الهجرة في ولاية التسجيل ببيان غرض المغادرة ومعاملة الخروج ومكان تسليم الكيملك، وتحديد ما إذا كان الخروج سيسجل بوصفه انتقالاً إلى دولة ثالثة أو قبولاً إنسانياً أو سبباً آخر. ولا تشكل هذه المعاملة إذناً عاماً لرحلة ذهاب وعودة مع استمرار الحماية.
يتكون ملف السفر بحسب طبيعته من الوثائق الآتية:
- بطاقة الحماية المؤقتة الأصلية وصورة واضحة عنها.
- جواز سفر أو وثيقة سفر سارية ومقبولة لدى دولة الوجهة ودول العبور.
- تأشيرة الدولة الثالثة، أو وثيقة القبول الإنساني، أو قرار إعادة التوطين، أو تصريح الإقامة الأجنبي.
- خطة الرحلة والتذكرة وبيانات المنفذ الذي ستغادر منه.
- وثائق الزوج والأطفال وموافقات السفر أو أحكام الحضانة عند الحاجة.
- نسخ من القرارات القضائية أو الإدارية القائمة، وأرقام الدعاوى، وبيانات المحامي إن وُجدت.
- طلب مكتوب للحصول على تعليمات أو محضر استلام يبين الإجراء المتخذ بشأن الكيملك.
| إثبات المغادرة: تثبت صورة الكيملك قبل تسليمه ونسخة طلب الخروج ومحضر التسليم وبطاقة الصعود وختم أو سجل المغادرة سبب وتاريخ انتهاء الحماية، كما تدخل في طلب تصحيح القيد الخاطئ. |
سادساً: هل يوجد إذن عام للسفر والعودة من دون فقدان الكيملك؟
لا يوجد في ٢٠٢٦ حق عام دائم يسمح لكل شخص خاضع للحماية المؤقتة بالسفر خارج تركيا والعودة على الكيملك. وثيقة إذن الطريق الصادرة عبر الحكومة الإلكترونية مخصصة أساساً للتنقل بين الولايات داخل تركيا، ولا تتحول إلى تصريح خروج دولي أو ضمان عودة.
وُجدت ترتيبات استثنائية محددة، منها نظام «المهاجر الرائد» الذي منح فرداً واحداً من بعض الأسر، بين ١ يناير/كانون الثاني و١ يوليو/تموز ٢٠٢٥، عدداً محدوداً من مرات الخروج والدخول عبر بوابات معينة وبوثيقة رسمية. وانتهت المدة المحددة لذلك البرنامج، فلا يشكل خبره القديم دليلاً على وجود إذن مماثل في سنة ٢٠٢٦.
| شروط الاستثناء: يقوم الاستثناء على إعلان رسمي نافذ يحدد الفئة والمدة وعدد مرات الدخول والبوابات وطريقة الموعد والوثيقة. ولا ينشئ المنشور القديم أو صورة واتساب أو الوعد الشفهي من وسيط حقاً في العودة. |
سابعاً: ماذا يحدث عند السفر إلى سوريا؟
إذا كانت المغادرة عودة طوعية إلى سوريا، فتطبق إجراءات العودة الطوعية الرسمية. يبدأ المسار بطلب لدى الولاية وإعداد نموذج العودة الطوعية والتحقق من الإرادة الحرة، ثم إصدار إذن طريق إلى منفذ الخروج عند الحاجة، والتحقق من البصمة والوثائق عند الحدود. وتُستلم بطاقة الكيملك عند إتمام الخروج وتُنهي الإدارة الحماية بسبب العودة الطوعية.
يترتب على توقيع نموذج العودة الطوعية وإتمام الخروج، كقاعدة، إنهاء الحماية لا منح إجازة مؤقتة. وتخضع صحة الإجراء لثبوت الإرادة الحرة وفهم محتوى النموذج، ولا يثبت التوقيع وحده الموافقة الواعية عند غياب الترجمة أو وجود ضغط. كما تبقى دعوى الترحيل أو الاحتجاز والحق في الاستعانة بمترجم ومحامٍ مسائل قانونية مستقلة.
| الزيارة القصيرة إلى سوريا: في غياب برنامج رسمي خاص ونافذ للذهاب والعودة، ينهي الخروج إلى سوريا الحماية وفق القاعدة العامة، ولا يشكل الكيملك القديم أساساً للرجوع. |
ثامناً: ماذا عن إعادة التوطين أو القبول الإنساني؟
إذا قُبل الشخص رسمياً في دولة ثالثة ضمن إعادة التوطين أو برنامج إنساني، فإن المادة ١٢ تعد ذلك سبباً لانتهاء الحماية المؤقتة في تركيا. وتتولى الجهة الراعية أو المنظمة الدولية التنسيق مع السلطات بشأن وثائق السفر والخروج عندما ينص البرنامج على ذلك، ويتضمن ملف المغادرة نسخة كاملة من قرار القبول ووثائق الخروج.
تتميز وثيقة القبول النهائية عن تسجيل الاهتمام أو المقابلة الأولية. ولا يضمن الوعد غير النهائي دخول الدولة الثالثة، بينما يترتب على مغادرة تركيا انتهاء الكيملك وفق سبب الخروج المسجل. كما أن رفض طلب اللجوء أو الإقامة لاحقاً في الخارج لا يعيد الحماية التركية تلقائياً.
تاسعاً: هل يمكن العودة إلى تركيا بعد انتهاء الحماية؟
العودة ليست تلقائية. تنص المادة ١٣ من لائحة الحماية المؤقتة على أن من انتهت حمايته وفق المادة ١٢ ثم عاد إلى الحدود وطلب الاستفادة مجدداً، يُتخذ قرار فردي بشأن تطبيق أحكام الحماية عليه. وهذا يعني عدم وجود حق مكتسب في إعادة تفعيل الرقم القديم لمجرد أن الشخص كان يحمل كيملك سابقاً.
وتسبق مرحلة طلب الحماية قواعد الدخول العادية. ويخضع حاملو الجوازات السورية العادية والرسمية للتأشيرة التركية وفق النظام النافذ في تاريخ هذا المقال. كما تتطلب قواعد الدخول جوازاً أو وثيقة بديلة صالحة، وتفحص وجود التأشيرة أو الإعفاء أو تصريح الإقامة أو العمل، ومدة صلاحية الوثيقة، وأي منع دخول أو سبب لرفض الدخول.
| أثر الكيملك القديم: صورة البطاقة أو رقم ٩٩ أو بطاقة لم تُسلَّم عند الخروج ليست تأشيرة أو وثيقة عبور. وحتى التأشيرة التركية تتيح طلب الدخول وفق غرضها، ولا تضمن إعادة الحماية المؤقتة. |
عاشراً: هل يحفظ تصريح العمل أو الزواج أو الدراسة حق العودة؟
لا. يرتبط تصريح العمل الصادر على أساس الحماية المؤقتة بالسجل الذي بُني عليه، ويخضع استمراره لأثر انتهاء الحماية. والزواج من مواطن تركي أو من صاحب إقامة لا يحول الكيملك تلقائياً إلى إقامة عائلية، كما أن القبول الجامعي لا يساوي تصريح إقامة طالب.
إذا كان للشخص أساس دخول مستقل، مثل تصريح إقامة أو عمل صالح للدخول أو تأشيرة تركية مناسبة، فتحدد الوثيقة وتاريخها والغرض منها نطاق هذا الأساس. ولا يشكل طلب إقامة قيد الدراسة أو موعد أو وصل غير محدد الأثر أساساً مكتملاً للدخول. كما يحدد قرار الانتقال إلى نوع إقامة آخر أثر تسليم الكيملك على ملف الحماية.
حادي عشر: سفر الأطفال والعائلات
يشترط لكل فرد، بمن فيهم الطفل، وثيقة سفر مقبولة وإذن دخول إلى دولة الوجهة وفق قانونها. ولا يسافر الطفل المسجل على ملف والديه في الحماية المؤقتة دولياً ببطاقة أحدهما. وتحدد قواعد شركة الطيران ودولة الوجهة وسلطات الحدود متطلبات موافقة الوالد غير المسافر أو حكم الحضانة النهائي أو شهادة الولادة المثبتة للعلاقة.
إذا خرج أحد الوالدين والأطفال وبقي الوالد الآخر في تركيا، ينعكس ذلك على ملفات الأسرة والعنوان والتعليم والصحة والنفقة والحضانة. ويُحظر إخراج الطفل خلافاً لحكم قضائي أو من دون الموافقة القانونية اللازمة، وينشأ عن المخالفة نزاع حضانة أو طلب إرجاع طفل عبر الحدود وفق الوقائع.
ثاني عشر: ما الآثار العملية الأخرى للمغادرة؟
إنهاء الحماية لا يقتصر على البطاقة البلاستيكية؛ إذ تنتهي أو تتأثر إمكانية الانتفاع بالخدمات المرتبطة بالسجل، مثل الصحة والتعليم والمساعدات، كما تتأثر أهلية العمل والعنوان وربط أفراد الأسرة. وتبقى الحسابات المصرفية والملكية المنقولة والحقوق القضائية قائمة وفق أساسها القانوني، بينما يتطلب الوصول إليها من الخارج وثائق صالحة ووكالة مناسبة.
تترتب على المغادرة المسائل الآتية:
- منح وكالة لمحامٍ أو شخص موثوق إذا كانت هناك دعوى أو معاملة أو أموال في تركيا.
- تحديث بيانات الاتصال لدى المحكمة والمحامي والبنك وصاحب العمل.
- الحصول على نسخ من الكيملك والوثائق الطبية والمدرسية وسجل العنوان وعقود العمل.
- تسوية وضع السكن والفواتير والتأمين والضرائب والديون من دون الاعتقاد أن الدين وحده يمنع الخروج.
- فحص المهل القضائية؛ فمغادرة البلاد لا توقف مواعيد التبليغ والطعن تلقائياً.
- تحديد طريقة استلام الأحكام والمستندات الأصلية بعد المغادرة.
ثالث عشر: لماذا يُعد الخروج غير النظامي خطيراً؟
الخروج عبر مهرب أو بوثيقة شخص آخر أو من غير منفذ رسمي لا يحفظ الكيملك. وينشئ، بحسب الوقائع، مشكلات جنائية وإدارية، ويمنع إثبات تاريخ وطريقة المغادرة، ويعرض الشخص للاستغلال أو الإصابة أو الاحتجاز، وتترتب عليه قيود أو منع دخول عندما تتحقق أسبابها القانونية.
ويشكل إخفاء الكيملك عن موظف الحدود أو الادعاء بضياعه بقصد إبقاء السجل فعالاً بياناً غير صحيح في المعاملة الإدارية. ولا يعني استمرار ظهور الرقم في الاستعلام الإلكتروني بعد المغادرة بقاء الحماية قانوناً؛ إذ يستمر الرقم في بعض السجلات مؤقتاً إلى حين تحديث النظام وإثبات الإنهاء في السجل الإداري.
| أثر الوساطة والوثائق غير الصحيحة: لا يملك الوسيط سلطة إبقاء الرقم فعالاً بعد الخروج، ولا تقيد وعوده إدارة الهجرة. ويؤدي تسليم الوثائق إلى وسيط غير مخول أو استخدام وثيقة مزورة أو الدفع مقابل هذا الوعد إلى مخاطر مالية وإدارية ومسؤولية جنائية بحسب الفعل. |
رابع عشر: عناصر الفحص السابق لشراء التذكرة
- تحديد ما إذا كانت الرحلة داخل تركيا أو خروجاً دولياً، والتمييز بين إذن الطريق وإجراءات الحدود.
- الجواز أو وثيقة السفر وصلاحيتهما لجميع مراحل الرحلة.
- تأشيرة الوجهة ودول العبور وعدد مرات الدخول والتواريخ.
- بيان معاملة الخروج والكيملك لدى إدارة الهجرة في ولاية التسجيل.
- سريان أي برنامج مؤقت وحدوده، وعدم الاعتداد ببرنامج منتهي أو إعلان غير رسمي.
- الأساس القانوني المستقل للعودة إلى تركيا، مع عدم اعتبار الكيملك أو التأشيرة الأجنبية أساساً للعودة.
- وجود منع دخول أو قرار ترحيل أو قيد أمني أو دعوى قائمة.
- وثائق الأطفال وموافقة الوالد الآخر أو حكم الحضانة وفق الحالة.
- نسخ وثائق الخروج والقبول والتسليم والتذاكر.
- الوكالة ومتابعة الدعاوى والبنوك والعمل والعقود بعد المغادرة.
خامس عشر: ما مسار تصحيح إنهاء الكيملك خطأً؟
يظهر السجل موقوفاً في بعض الملفات بسبب خطأ في بيانات الدخول والخروج أو تشابه أسماء أو عدم تسجيل العودة ضمن برنامج استثنائي نافذ أو لأن الشخص لم يغادر أصلاً. ويبدأ مسار التصحيح بعريضة مكتوبة إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية التسجيل تتناول سبب الإنهاء وتاريخه ونسخة القرار أو السجل الذي استندت إليه الإدارة.
تتحدد مرفقات طلب التصحيح بحسب الحالة، وتشمل:
- صورة الكيملك والجواز وصفحات الأختام وسجل الدخول والخروج إن أمكن.
- بطاقات الصعود والتذاكر وإيصالات الحدود أو وثيقة البرنامج الاستثنائي.
- إثبات الوجود داخل تركيا في التاريخ محل النزاع، مثل سجلات علاج أو عمل أو مدرسة أو معاملات رسمية.
- أي رسالة أو وثيقة صادرة عن إدارة الهجرة تبين أن الخروج والعودة كانا مأذونين بشروط خاصة.
إذا صدر قرار إداري ضار، تكون المهلة العامة لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ٦٠ يوماً من اليوم التالي للتبليغ الصحيح، ما لم يوجد نص خاص. وإذا قُدم إلى الإدارة طلب يهدف إلى إصدار قرار ولم تجب خلال ٣٠ يوماً، يُعد الطلب مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة وفق المادة ١٠ من قانون إجراءات القضاء الإداري، وتبدأ مهلة الدعوى العامة من تاريخ انتهائها. وإذا صدر خلال الثلاثين يوماً رد غير نهائي، يوقف اختيار انتظار الجواب النهائي سريان مهلة الدعوى، على ألا تتجاوز مدة الانتظار أربعة أشهر من تاريخ الطلب. ولا توقف الدعوى تنفيذ القرار تلقائياً؛ فوقف التنفيذ طلب قضائي مستقل يقوم على عدم المشروعية الظاهرة والضرر الذي يتعذر أو يصعب تداركه معاً.
| الموجود خارج تركيا: تصحيح السجل أو إلغاء قرار الإنهاء لا ينشئ بذاته قبولاً فورياً من شركة الطيران أو شرطة الحدود. ويتكون مسار العودة من الحكم أو القرار الإداري، والتأشيرة أو أساس الدخول، ووثيقة السفر المستخدمة للوصول إلى تركيا. |
أسئلة متكررة
هل يمكنني الذهاب إلى أوروبا أسبوعاً والعودة بالكيملك؟
لا. الخروج إلى دولة ثالثة سبب لإنهاء الحماية وفق القاعدة العامة، والكيملك ليس وثيقة عودة. وتتطلب العودة أساس دخول تركياً مستقلاً، ولا تُستعاد الحماية تلقائياً.
لدي تأشيرة شنغن متعددة الدخول؛ هل يتغير الحكم؟
لا. تعدد مرات الدخول يتعلق بمنطقة شنغن ولا يحفظ الحماية التركية ولا يمنح تأشيرة دخول إلى تركيا.
هل يكفي إذن الطريق من الحكومة الإلكترونية للوصول إلى المطار؟
يُطلب إذن الطريق للتنقل من ولاية التسجيل إلى ولاية المطار عندما تفرضه قواعد التنقل الداخلي النافذة. لكنه لا يساوي إذن خروج وعودة ولا يمنع إنهاء الحماية عند مغادرة تركيا.
هل أستطيع الاحتفاظ بالبطاقة وعدم تسليمها؟
عدم التسليم لا يحفظ الوضع القانوني. وتملك الإدارة إنهاء السجل استناداً إلى بيانات الحدود، بينما يشكل استخدام البطاقة بعد انتهاء الحماية استعمالاً لوثيقة لم تعد تثبت وضعاً قانونياً قائماً.
هل أستطيع العودة بتأشيرة تركية ثم تفعيل الرقم القديم؟
تتيح التأشيرة طلب الدخول وفق غرضها وشروطها، لكنها لا تفعّل الحماية. ويُتخذ قرار إعادة تطبيق الحماية بعد انتهائها بصورة فردية وفق المادة ١٣.
هل انتهى برنامج الخروج والدخول ثلاث مرات؟
كان برنامج المهاجر الرائد محدداً بين ١ يناير و١ يوليو ٢٠٢٥ ولفئة وبوابات معينة. ولا يشكل حقاً قائماً في سنة ٢٠٢٦ من دون إعلان رسمي جديد ونافذ.
هل السفر إلى دولة ثالثة للحصول على اللجوء يترك الكيملك قائماً؟
لا. الاستفادة من حماية دولة ثالثة أو القبول الإنساني أو إعادة التوطين من أسباب انتهاء الحماية. وحتى مجرد الخروج إلى دولة ثالثة يدخل ضمن أسباب الانتهاء الواردة في المادة ١٢.
ما جهات المعلومات الرسمية المتعلقة بالسفر؟
تصدر المعلومات المتعلقة بسجل الحماية ومعاملة الخروج عن مديرية إدارة الهجرة في ولاية التسجيل، ويقدم مركز اتصالات الأجانب المعلومات عبر الرقم ١٥٧ من داخل تركيا أو +٩٠ ٣١٢ ١٥٧ ١١ ٢٢ من الخارج. أما معلومات التأشيرات التركية فتحددها السفارة أو القنصلية التركية ومركز الطلب الرسمي المعتمد.
خلاصة
السوري الخاضع للحماية المؤقتة يستطيع مغادرة تركيا إذا استوفى وثائق الخروج والدولة المقصودة، لكن القاعدة العامة لا تمنحه رحلة خارجية مؤقتة مع الاحتفاظ بالكيملك. مغادرة تركيا أو الانتقال إلى دولة ثالثة تنهي الحماية الفردية، وتسليم البطاقة جزء من تحديث السجل. والعودة تحتاج إلى أساس دخول مستقل، ثم قرار فردي إذا طُلبت الحماية من جديد.
ويتحدد المركز القانوني للسفر من ثلاثة ملفات منفصلة: قانونية الخروج، وقانونية دخول الدولة الثالثة، وإمكانية العودة إلى تركيا. ولكل ملف وثائقه وجهته المختصة، ولا تحل تأشيرة واحدة أو بطاقة واحدة محل الملفات الثلاثة.
| ملاحظة قانونية: هذه المادة معلومات عامة محدثة حتى التاريخ المبين ولا تشكل استشارة قانونية لملف فردي. وتخضع النتيجة للوثائق والقرارات وسجل الدخول والخروج والتعليمات والبرامج النافذة وقت الرحلة. ويحدد الإعلان الرسمي الساري نطاق أي استثناء مؤقت. |

