قانون الأجانب والعمل

التغييرات في قواعد تصاريح العمل في تركيا لعام 2026

قانون الأجانب والعمل

مكتب جاندوغان للمحاماة  |  محدّث حتى سبتمبر 2026

شهدت تركيا خلال عام 2026 تغييرات مهمة في قواعد تصاريح العمل. وتشمل هذه التغييرات معايير تقييم الطلبات المعتمدة لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والاستثناءات الجديدة لبعض الطلبات المقدمة من داخل تركيا وللأجانب ذوي الإقامة القانونية الطويلة، والقواعد الخاصة بقطاعات معينة، وحدود الأجور، والرسوم، والغرامات الإدارية. وقد تختلف الشروط المطبقة اختلافاً جوهرياً بحسب القطاع، وسجل الإقامة القانونية للأجنبي في تركيا، والوظيفة المقترحة، والبنية المالية والتوظيفية لصاحب العمل.

نطاق نظام تصاريح العمل التركي

تصريح العمل الصادر بموجب قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تخوّل الأجنبي حق العمل في تركيا. ومع مراعاة الاستثناءات المتعلقة ببعض الأوضاع الخاصة، يقوم تصريح العمل خلال مدة سريانه مقام تصريح الإقامة أيضاً. ويرتبط التصريح، كقاعدة عامة، بصاحب العمل ومكان العمل والمهنة والمدة المعتمدة المبينة في الطلب.

يمكن تقديم الطلب من خارج تركيا أو من داخلها. ففي الطلب المقدم من الخارج، يبدأ الأجنبي الإجراءات لدى البعثة التركية المختصة، ثم يقدم صاحب العمل الطلب الإلكتروني المرتبط به إلى الوزارة. وتسمح تأشيرة العمل الصادرة عن القنصلية بالدخول إلى تركيا بعد الموافقة على التصريح، لكنها لا تحل محل تصريح العمل. أما الطلب من داخل تركيا، فيجوز كقاعدة عامة تقديمه باسم أجنبي يحمل تصريح إقامة مناسباً صادراً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويكون سارياً في تاريخ الطلب. ولا يتيح كل نوع من أنواع الإقامة القانونية تقديم طلب من داخل تركيا.

يجوز منح تصريح العمل محدد المدة الأول لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويكون مرتبطاً بصاحب العمل ومكان العمل والمهنة وعقد العمل المبلغ عنها. ويمكن منح أول تمديد لدى صاحب العمل نفسه لمدة لا تتجاوز سنتين، والتمديدات اللاحقة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويُعامل الانتقال إلى صاحب عمل مختلف، كقاعدة عامة، معاملة الطلب الأول. ولا يُنظر في الطلب المقدم بجواز سفر تقل مدة صلاحيته عن ستين يوماً، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التصريح فترة الستين يوماً السابقة لانتهاء صلاحية جواز السفر.

المعايير العامة المتعلقة بأصحاب العمل

ما لم يوجد استثناء قانوني أو إداري، يُقيّم عدد العاملين الأتراك لدى صاحب العمل، وكفايته المالية، والأجر المزمع دفعه للأجنبي. وكقاعدة عامة، يجب في أماكن العمل الخاضعة لنظام الميزانية العمومية توظيف خمسة مواطنين أتراك على الأقل عن كل عامل أجنبي، ولا يطبق هذا الشرط عند توافر استثناء عام أو قطاعي واجب التطبيق. كما لا يُشترط معيار التوظيف لما يصل إلى خمسة أجانب في أماكن العمل التي بلغت صافي مبيعاتها في السنة السابقة 50 مليون ليرة تركية على الأقل.

يختلف معيار الكفاية المالية باختلاف السجل المالي لصاحب العمل. فإذا كان مكان العمل قد أُسس خلال السنة الجارية ولم تُعد له بعد ميزانية نهاية السنة وقائمة دخل سنوية، فيجب كقاعدة عامة ألا يقل رأس ماله المدفوع عن 500,000 ليرة تركية. أما مكان العمل القائم الذي لديه ميزانية نهاية سنة واحدة على الأقل، فيجب أن يستوفي أحد الشروط التالية على الأقل: رأس مال مدفوع قدره 500,000 ليرة تركية، أو صافي مبيعات قدره 8 ملايين ليرة تركية، أو صادرات قدرها 150,000 دولار أمريكي. وقد دخلت هذه الحدود الأعلى حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ولا تزال مؤثرة في طلبات عام 2026.

هذه المعايير أدوات للتقييم ولا تنشئ بذاتها حقاً في الحصول على تصريح عمل. ويمكن أن يشمل التقييم أيضاً مؤهلات الأجنبي، وطبيعة الوظيفة، والظروف القطاعية، وعقد العمل، والنظام العام، ومدى تأييد المستندات للنشاط التجاري المعلن.

الاستثناء الجديد للطلبات المقدمة من داخل تركيا اعتباراً من 3 أغسطس 2026

يتعلق أبرز تغيير عام في عام 2026 بفئات معينة من الأجانب الموجودين في تركيا بصورة قانونية. فلا تطبق المعايير العامة للتوظيف والكفاية المالية على طلبات تصاريح العمل المقدمة من داخل تركيا باسم أجانب أقاموا في تركيا بصورة قانونية لمدة إجمالية لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب، بموجب تصريح عمل أو تصريح إقامة أو في إطار الحماية الدولية.

يقتصر الاستثناء على ثلاثة أجانب كحد أقصى لدى مكان العمل نفسه ممن تتوافر فيهم هذه الشروط. ولا يجوز أن يتجاوز عدد العمال الأجانب المستفيدين من هذه القاعدة عدد العمال المواطنين الأتراك في مكان العمل نفسه. وإذا طلب صاحب العمل تصاريح لأكثر من ثلاثة أجانب مستوفين للشروط، يعود تطبيق معيار الكفاية المالية وشرط توظيف خمسة مواطنين أتراك عن كل أجنبي على الطلب الرابع والطلبات اللاحقة.

لا يلغي هذا التغيير جميع الشروط. فمعيار الأجر يظل مطبقاً بوجه خاص، كما يجب على صاحب العمل والعامل الأجنبي استيفاء القواعد والإجراءات الخاصة بالمهنة. وبذلك يزيل الاستثناء عائقين شائعين، لكنه لا يحوّل الطلب المقدم من داخل تركيا إلى موافقة تلقائية.

قد تتيح الإقامة القانونية الطويلة استثناءً أوسع

توجد قاعدة منفصلة للأجانب القادرين على إثبات إقامة قانونية في تركيا لمدة ثماني سنوات على الأقل ضمن أنواع الإقامة والحماية المحددة في معايير الوزارة. ويُعفى هؤلاء من المعايير العامة للتوظيف والكفاية المالية والأجر. ولأن هذا الإعفاء يشمل معيار الأجر أيضاً، فهو أوسع من استثناء الإقامة القانونية لمدة سنة واحدة المقرر للطلبات المقدمة من داخل تركيا.

لا يؤدي استيفاء شرط الإقامة القانونية لمدة ثماني سنوات إلى نشوء حق غير مشروط في العمل. فيجب إثبات سجل الإقامة القانونية، كما يخضع الطلب للتقييم بموجب القانون رقم 6735، والشروط المتعلقة بالمهن المنظمة، والنظام العام، والقيود القطاعية.

توسيع المعايير القطاعية خلال عام 2026

تتناول المعايير المحدّثة احتياجات القوى العاملة بصورة متزايدة على مستوى القطاع أو المنشأة أو الفرع، بدلاً من تقييمها وفق نسبة وطنية موحدة. وقد دخل بعض التغييرات حيز التنفيذ في 11 مارس 2026، وبعضها الآخر في 3 أغسطس 2026.

  • الإيواء والسياحة: في الوظائف التي لا تتطلب خبرة تخصصية، يجوز تقييم عدد العمال الأتراك في منشآت الإيواء المؤهلة على مستوى المنشأة ككل. وعند الحاجة إلى عمالة أجنبية إضافية، يُجرى الحساب على مستوى الفرع بموجب القاعدة القطاعية الخاصة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 مارس 2026.
  • تربية المواشي: يجوز لمنشآت تربية المواشي المؤهلة التي تستوفي الحدود المقررة لأعداد الحيوانات توظيف ما يصل إلى ثلاثة أجانب دون تطبيق معيار التوظيف العام، بعد أخذ رأي وزارة الزراعة والغابات. كما لا يطبق معيار الكفاية المالية على المنشآت المؤهلة. وقد يطبق قيد على تغيير صاحب العمل خلال الأشهر الستة الأولى بعد تصريح صادر بناءً على طلب من الخارج.
  • التصنيع: اعتباراً من 3 أغسطس 2026، يجوز تقييم عدد العمال الأتراك في أماكن العمل الصناعية المؤهلة على مستوى المنشأة ككل. وتطبق القاعدة المؤقتة على مستوى الفرع بالنسبة إلى العمال الأجانب الإضافيين حتى 31 ديسمبر 2027.
  • تربية الدواجن وإعادة التدوير: تسمح القواعد القطاعية المؤقتة السارية حتى 31 ديسمبر 2027 بالتقييم على مستوى الفرع. وفي بعض أماكن العمل التي توظف أقل من خمسة مواطنين أتراك، قد لا تطبق معايير التوظيف والكفاية المالية على الطلبات المقدمة من داخل تركيا لما يصل إلى أجنبيين، بشرط ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك.
  • تقنية المعلومات: لا تطبق معايير التوظيف والكفاية المالية على الطلبات المتعلقة بوظائف تتطلب خبرة تخصصية، مثل تطوير البرمجيات وقواعد البيانات والشبكات والأمن والبرمجيات المحمولة، في أماكن العمل العاملة في قطاع تقنية المعلومات. أما في أماكن العمل العاملة خارج هذا القطاع، فيقتصر هذا الاستثناء كقاعدة عامة على خبيرين أجنبيين كحد أقصى.

لا يجوز نقل التصاريح الصادرة بموجب استثناء خاص بقطاع أو مهنة أو عمل معين بحرية إلى عمل آخر. وكقاعدة عامة، قد يُقيّم سلباً الطلب المقدم من داخل تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ بدء التصريح للعمل لدى صاحب عمل مختلف أو خارج القطاع أو المهنة أو العمل المعني، ما لم توجد قوة قاهرة. ويجب فحص الشروط المرتبطة بالتصريح الأول قبل التخطيط لتغيير مبكر لصاحب العمل.

ارتفاع حدود الأجور في عام 2026

يُحسب معيار الأجر على أساس مضاعفات محددة للحد الأدنى الإجمالي للأجور الساري في تاريخ الطلب. ويبلغ الحد الأدنى الإجمالي الشهري للأجور في تركيا 33,030 ليرة تركية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2026. وبناءً على ذلك، تكون الحدود الدنيا الإجمالية الشهرية للأجور كما يلي:

فئة الوظيفةالمضاعفالحد الأدنى الإجمالي الشهري للأجر
كبار المديرين والطيارون5 أضعاف165,150 ليرة تركية
المهندسون والمعماريون4 أضعاف132,120 ليرة تركية
المديرون الآخرون3 أضعاف99,090 ليرة تركية
الوظائف التي تتطلب خبرة أو مهارةضعفان66,060 ليرة تركية
الخدمات المنزلية والوظائف الأخرىمرة واحدة33,030 ليرة تركية

يجب أن يتوافق المسمى الوظيفي مع المهام الفعلية للعامل والنشاط المسجل لصاحب العمل. وقد يؤدي الإبلاغ عن عمل يتطلب في حقيقته إدارة أو هندسة أو خبرة تخصصية تحت مسمى وظيفي ذي حد أدنى أقل للأجر إلى طلب مستندات إضافية أو رفض الطلب. كما يجب استمرار الامتثال لمعيار الأجر بعد صدور التصريح من خلال كشوف الرواتب وإقرارات الضمان الاجتماعي.

معايير رأس المال للشركاء الأجانب في الشركات

تطبق معايير منفصلة على الشركاء الأجانب الذين سيعملون فعلياً في شركة جديدة أو قائمة. وكقاعدة عامة، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمكان العمل عن 500,000 ليرة تركية، وألا تقل حصة الشريك الأجنبي نفسه في رأس المال عن 500,000 ليرة تركية، وألا تقل نسبة ملكيته عن 20 في المئة. ويُطبق شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك شهرياً اعتباراً من بداية الشهر السابع للتصريح الأول.

إذا بلغت حصة الشريك الأجنبي في رأس المال 100,000 دولار أمريكي على الأقل، فلا تطبق معايير رأس المال والتوظيف. ويجب أن تتوافق سجلات الشركة والمستندات المصرفية ووثائق السجل التجاري والدور الذي يؤديه الشريك فعلياً مع الطلب.

رسوم تصاريح العمل ومدة السداد

حُدثت رسوم تصاريح العمل لعام 2026. وتُدفع رسوم تصريح العمل بصورة منفصلة عن رسم الوثيقة ذات القيمة البالغ 964 ليرة تركية؛ وقد تترتب أيضاً رسوم قنصلية للتأشيرة أو الخدمة في الطلبات المقدمة من الخارج. وبعد إشعار الموافقة، يجب سداد المبالغ المطلوبة كل على حدة خلال ثلاثين يوماً. ويُرفض الطلب إذا لم يتم السداد خلال هذه المدة.

مدة التصريحالرسمالإجمالي شاملاً رسم الوثيقة ذات القيمة
تصريح محدد المدة حتى سنة واحدة12,574.90 ليرة تركية13,538.90 ليرة تركية
تصريح محدد المدة حتى سنتين25,149.80 ليرة تركية26,113.80 ليرة تركية
تصريح محدد المدة حتى ثلاث سنوات37,724.70 ليرة تركية38,688.70 ليرة تركية
تصريح محدد المدة حتى أربع سنوات50,299.60 ليرة تركية51,263.60 ليرة تركية
تصريح محدد المدة حتى خمس سنوات62,874.50 ليرة تركية63,838.50 ليرة تركية
تصريح غير محدد المدة أو مستقل125,802.20 ليرة تركية126,766.20 ليرة تركية

زيادة الغرامات الإدارية

قد يُعد بدء العمل قبل سريان التصريح، أو مواصلة العمل بعد انتهائه، أو تشغيل الأجنبي لدى صاحب عمل أو في وظيفة غير معتمدة، عملاً دون تصريح. وفي عام 2026، تُفرض على صاحب العمل الذي يشغّل أجنبياً من دون تصريح عمل غرامة إدارية قدرها 102,503 ليرة تركية عن كل أجنبي. وتُفرض كذلك غرامة قدرها 40,977 ليرة تركية على الأجنبي العامل بأجر، و82,010 ليرة تركية على الأجنبي الذي يعمل بصورة مستقلة دون تصريح. وتبلغ غرامة مخالفة واجب الإخطار 6,805 ليرة تركية عن كل أجنبي. وفي حال تكرار المخالفة، تطبق الغرامة المعنية بضعف قيمتها.

لا تقتصر النتائج المالية على الغرامات الإدارية. فقد يُلزم صاحب العمل أيضاً بتحمل نفقات الإقامة والسفر، وعند الاقتضاء العلاج، المرتبطة بإبعاد الأجنبي الذي عمل دون تصريح. وقد تترتب على الأجنبي كذلك آثار في مجال قانون الهجرة بموجب القانون رقم 6458.

الأثر العملي لتغييرات عام 2026

أوجدت قواعد عام 2026 إطاراً أكثر مرونة للأجانب الذين يمكنهم إثبات صلة موثقة بتركيا، ولأصحاب العمل في القطاعات الخاضعة لقواعد خاصة للقوى العاملة. إلا أن التصنيف الصحيح لكل طلب أصبح أكثر أهمية. فقد يرفع الاستثناء القائم على سجل الإقامة القانونية معياري التوظيف والكفاية المالية مع إبقاء معيار الأجر؛ وقد ترفع قاعدة الإقامة القانونية لمدة ثماني سنوات المعايير الثلاثة جميعها؛ أما الاستثناءات القطاعية فقد تظل مقيدة بالفرع أو عدد العمال أو المهنة أو بقيد تغيير صاحب العمل خلال ستة أشهر.

قبل تقديم الطلب، ينبغي تحديد مسار الطلب الصحيح، والتحقق من توافق الوظيفة المقترحة مع المهام الفعلية، وحساب الأجر المطلوب وفق الحد الأدنى الإجمالي للأجور الساري، ومراجعة عدد العمال الأتراك والسجلات المالية، وتحديد ما إذا كان استثناء عام أو قطاعي ينطبق. ويجب أن تشكل مستندات الطلب مجموعة متسقة من حيث نشاط صاحب العمل ومؤهلات الأجنبي والحاجة إلى الوظيفة.

الأساس القانوني

تتمثل المصادر القانونية الرئيسية في قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، واللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية، ومعايير تقييم تصاريح العمل المنشورة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وقانون الرسوم رقم 492، وقانون الأوراق ذات القيمة رقم 210. وتستند المبالغ النقدية لعام 2026 إلى الجداول الرسمية للحد الأدنى للأجور ورسوم التصاريح والغرامات الإدارية السارية خلال ذلك العام.

إشعار قانوني

أُعد هذا المقال للمعلومات العامة ويعكس القواعد المتاحة حتى سبتمبر 2026، ولا يشكل استشارة قانونية. وتختلف نتيجة الطلب بحسب ظروف مقدم الطلب وصاحب العمل والقطاع والمستندات، ويجوز للسلطات المختصة طلب معلومات إضافية أو تطبيق قواعد أخرى وفق الحالة.